القضاء الإداري يلغي قرار فرض رسوم على متكرري العمرة
في انتصار جديد لدولة القانون ولمباديء الدستور قضت محكمة القضاء الإداري المنعقدة بمجلس الدولة، بإلغاء القرارالإداري الصادر من وزيرة السياحة بفرض رسوم على متكرري العمرة بواقع 10 آلاف جنيه للمرة الثانية في غضون كل 3 سنوات.
وكانت المحكمة الإدارية قد تسلمت تقرير هيئة مفوضي الدولة
وهي الأمينة على المنازعات الإدارية ويناط بها طبقا للقانون إعداد الدعاوى وتحضيرها وتهيئتها للمرافعة بعد إبداء الرأي القانوني مسببا فيها .
وقد أكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة في مقابل هذه الزيادة, ولا تحمل جهدا تبذله الإدارة من جانبها.
وختم التقرير رأيه موصيا بإلغاء قرار وزيرة السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.